مستشار يوضح لـ«عاجل» المسار القانوني لإقامة دعوى الابتزاز

  • 2/24/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يستهدف العنف الإلكتروني ضد الآخرين، سواء كان عن طريق الابتزاز أو التصوير أو التهديد اللفظي والكتابي، كل فئات المجتمع والنساء بشكل خاص؛ ما استنفر الجهات النظامية للتصدي له، وفرض عقوبات صارمة لمن يقدم عليه أو يشارك فيه بأي وسيلة كانت. وفي هذا الصدد، قال المستشار والمحامي القانوني فضل بن شامان في تصريحات لـ«عاجل»،: «إن جرائم العنف الإلكتروني والحالات التي تختص بالابتزاز تنطوي على نوع السلوك»، مشيرًا إلى أن «تقييم السلوك ومدى صحته يستند على مجموعة وسلسلة من الإجراءات المرتبطة بعدد من الجهات». وأشار إلى أن «وقائع الابتزاز، يتم رفعها لمراكز الشرطة للتبليغ، ومن ثم، تقوم المراكز بالنظر فيها والتحقق، منها، والاستماع إلى الإفادات وأخذ الأقوال، ثم بدورها، ترفعها إلى النيابة العامة لتتولى التحري والتحقيق والتكييف القانوني لتلك الوقائع». وأوضح المستشار فضل بن شامان، أن «هذه الوقائع قد تكون مشمولة بالنصب والاحتيال، وقد تقترن بجريمة أخرى هي جريمة الابتزاز؛ فنحن نتحدث عن أوصاف قانونية، وكل وصف من الأوصاف له أركان وله طريقه للتعامل معه وله أيضًا عقوبات خاصة به». وتابع: «الادعاء العام أو النيابة العامة هي التي تقوم بمثل هذا العمل وتستكمل فيه التحقيق، ثم توقف من تثبت عليه قرائن هذا الفعل؛ لتحيله إلى المحكمة المختصة- وهي في هذه الحالة المحكمة الجزائية- بلائحة اتهام عام لتقرير ما يلزم قضاءً لإصدار العقوبة التعزيرية الملائمة والمناسبة». وأضاف بن شامان: «هذا لا يعني سقوط حقوق المدعين بالحقوق الخاصة في حال وقوع أذى أو ضرر جرَّاء تلك الأفعال والممارسات أو السلوكيات». وأكد حق المتضرر في إقامة دعوى بالحق الخاص، ويطلب الفصل والحكم فيها، مشيرًا إلى أن القضاء ينظر في هذه الحالة لمثل هذه الشكوى في الحق الخاص أو يضمها للحق العام.

مشاركة :