صدرت الموافقةُ السامية الكريمة على تعديل مدة التجربة للمعيَّن على لائحة الوظائف التعليمية من سنة إلى سنتين الواردة في المادة الثامنة من لائحة الوظائف التعليمية. وبموجب ذلك سيكون الموظف المشمول باللائحة والمعين ابتداءً تحت التجربة لمدة سنتين وإذا لم تثبت صلاحيته أثناء مدة التجربة تنهى خدمته ويرد له ما أستقطع من عائدات تقاعدية، ولا يسترد منه بدل التعيين، ولا تُحتسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء مدة التجربة، ويكون تعيينه بعد ذلك متى ما رغب في العمل بالقطاع الحكومي وفق أساليب التعيين المتبعة عن طريق المفاضلة أو المسابقة على الوظائف غير المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية. جاء ذلك بناء على الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1933) وتاريخ 9 / 2 / 1436هـ، بناءً على اقترحته وزارة التعليم؛ لتتمكن من تقويم المعيّن على هذه اللائحة التقويم الصحيح الذي يحقق الهدف المأمول.
مشاركة :