صحيفة المرصد :أكدت وزارة الخدمة المدنية صدور الموافقة السامية على تعديل مدة التجربة للمعينين على لائحة الوظائف التعليمية من سنة إلى سنتين الواردة في المادة الثامنة من لائحة الوظائف التعليمية، وبموجب ذلك سيكون الموظف المشمول باللائحة والمعين حديثًا تحت التجربة لمدة سنتين وإذا لم تثبت صلاحيته أثناء مدة التجربة تنهى خدمته ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية، ولا يسترد منه بدل التعيين، ولا تحتسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء مدة التجربة، ووفقا لصحيفة المدينة يكون تعيينه بعد ذلك متى ما رغب في العمل بالقطاع الحكومي وفق أساليب التعيين المتبعة عن طريق المفاضلة أو المسابقة على الوظائف غير المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية. وبينت الوزارة أن الموافقة السامية على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1933) وتاريخ 9/2/1436هـ، جاء بناءً على ما اقترحته وزارة التعليم لتتمكن من تقويم المعين على هذه اللائحة
مشاركة :