قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة؛ سواء أكان سينفق عليها منها أم لا، وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها؛ بحيث تصير يده مطلقةَ التصرف في هذه الأموال بنفسه.وأضافت الدار خلال إجابتها على سؤال: "إعطاء الزوج الفقير من الزكاة دون إخباره بذلك"، أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها فيكون بمثابة التملك أو القبض الحكمي، ولا يجوز للزوجة الصرف على البيت من مالها الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالها المدفوعة للزوج دون أن يتملكها أولًا .
مشاركة :