القضاء الإدارى: جماعة الإخوان الإرهابية محظورة وليس لها وجود دستوري

  • 2/25/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى إلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة "الإخوان المسلمين"، لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952" عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ومنذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستورى أو قانونى، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.وصدر قرار وزير التضامن الاجتماعى، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين.وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

مشاركة :