قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن القصر في الصلاة سنة للمسافر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بسنته فإذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة، وكذلك إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته.وأضاف خلال برنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس أن القصر لا يكون إلا إذا كانت المسافة لا تقل عن 85 كيلو، ويكون الهدف من السفر شيء مباح وليس لمعصية كأن يتوجه الشخص من القاهرة للإسكندرية لصلة الرحم أو للتجارة أو لشراء احتياجات شخصية أو دراسة أو حضور مناسبة لصديق وغيرها من المباحات. وتابع أمين الفتوى: "القصر تكون فيه الصلاة الرباعية ثنائية أما باقي الصلوات تصلى كم هي بعدد ركعاتها".
مشاركة :