أمين الفتوى يوضح كفارة الإجهاض وضوابطه الشرعية

  • 7/17/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحامل لا يجوز لها ان تجهض إلا إذا كان هناك خطر على صحتها وإذا فعلت هذا تكون أثمة شرعًا وعليها أن تتوب الى الله وتستغفر وتتصدق.وأضاف "الورداني" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته على سؤال ورد إليه تقول فيه "هل هناك كفارة لمن أجرت عملية إجهاض ؟"، أن هناك بعض حالات يسمح فيها للمرأة الحامل أن تجهض نفسها بأن يكون هناك تقرير طبي من أن بقاء هذا الحمل يؤدي الى خطر على حياتها وصحتها فيجوز لها ذلك ولابد أن يكون هذا الإجهاض قبل إكتمال الـ4 أشهر أى قبل نفخ الروح فى الجنين، إما إذا أكمل الـ4 أشهر فلا يجوز لها ذلك. وأوضح لو كان الإجهاض بعذر شرعي فلا إثم على الأم ولا كفارة عليها، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.

مشاركة :