قالت مصادر قضائية، إن هناك إلزام قانوني على موظفى الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دورى إلى الأمانة العامة بكل جهة والتى تقدمه بدورها لجهاز الكسب غير المشروع، بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، ليتم فحصها فى الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.وأضافت المصادر، أن القانون جعل لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1985، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التى لا تزيد عن ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق معه، حيث أن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص فى حالة وجود تهم ضده.
مشاركة :