القضاء الإداري يرفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقيب الصحفيين

  • 2/27/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعويين مقامتين تطالب بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجنة القيد بنقابة الصحفيين بالامتناع عن نقل ضياء رشوان الي جدول غير المشتغلين بالنقابة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين علي منصب النقيب في الانتخابات المزمع اجراؤها بعد غد الجمعة .صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير ، فتحي هلال ، رافت عبد الحميد ، حامد المورالي و نوح حسين و احمد جلال زكي و محمد غيث نواب رئيس مجلس الدولة.واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المشرع اعتبر الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفه يومية أو دورية أو وكالة أنباء وأن يتقاضى عن ذلك اجرًا ثابتًا وألا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محررًا في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون ، أو أن يكون مراسلًا يتقاضى مرتبا ثابتًا وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية ، كما بين المشرع من خلال المادتين 19 ، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء علي طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب يقدمه شخص آخر وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة ، والتي يتعين لتفسيرها والوقوف علي مدلولها مع الأخذ في الإعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/أ و 6/أ ) عملًا بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحده تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجًا واحدًا متكاملًا يعبر بوضوح ودقه عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها ، ومقتضي ذلك ولازمه انه إذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفيًا محترفًا وأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيله لتحقيق دخله، كما ستلزم فيمن يعتبر صحفيًا مشتغلًا أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة انباء مصرية أو اجنبية تعمل فيها ويتقاضي عن ذلك أجرًا ثابتًا شريطة ألا يباشر مهنة أخرى ، وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الإعتماد عليها كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل وامتهان مهنة اخري بصفة أساسية ومباشرة اعمالها والإعتماد عليها كوسيله لتحقيق دخله . وأوضحت المحكمة أن النقابة العامة للصحفيين اعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة المزمع بعد غد الجمعة، حيث تقدم ضياء يوسف رشوان احمد (المطعون عليه) بأوراق ترشحه علي مقعد النقيب إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتي قبلت أوراقه ولما كانت الأوراق المقدمة بالدعويين تفيد استمرار المطعون عليه بالقيام برسالة مهنة الصحافة وذلك بقيامه بمهام مستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتي تاريخه، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ، ومن ثم لا يكون هناك ثمةإلزام قانوني علي لجنة القيد بالنقابة بإصدار قرارًا بنقل إسم المطعون عليه إلى جدول غير المشتغلين .وانتهت المحكمة إلى أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتعيين المطعون عليه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته الي هجر العمل الصحفي خاصة وان شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وانما هي موقته بطبيعتها، لاسيما وأن القيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ليس هدفًا مقصودًا لذاته فحسب، وإنما هو سبيل مزاولة مهنة الصحافة، ودليل الاشتغال بها، إذ الأصل أن كل من يقيد بهذا الجدول، ويحرص على استمرار هذا القيد أن يزاول هذه المهنة ولو دون انتظام من خلال علاقة دائمة مع صحيفة، أو مؤسسة صحفية، أو وكالة أنباء بعينها، ويجوز للصحفي أن يمارس مهنته مع العديد منها في وقت واحد.ولما كان المشرع قد اشترط بأن يكون المتقدم للترشح لمنصب النقيب العام ممن لهم حق الحضور للجمعية العمومية للنقابة وهم كافة الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين بها، ومن حيث انه قد انتهت المحكمة إلى ان المطعون عليه مازال مقيدًا بجدول المشتغلين بالنقابة ويعمل بمهنة الصحافة علي النحو المبين سلفًا، ومن ثم يكون له الحق في التقدم للترشح علي منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات المزمع اجراؤها يوم 1/3/2019، الأمر الذي يكون معه طلب المدعين بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم علي سند صحيح من القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وهو ما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

مشاركة :