قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، برفض الدعوي المقامة من كارم يحي إسماعيل الصحفي، والمطالبة باستبعاد ضياء يوسف رشوان نقيب الصحفيين الحالي، من قائمة المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، على منصب النقيب والمقرر عقدها في مارس الجاري.واختصمت الدعوي التي حملت رقم 34584 لسنة 75ق، كلًا من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ضياء يوسف رشوان بشخصه وبصفته رئيس المجلس، إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء يوسف رشوان بصفته نقيب الصحفيين.وقال كارم يحيي في دعواه، إن هذا يأتي دفاعًا عن استقلال نقابة الصحفيين المصريين، في مواجهة تضارب المصالح واحترامًا لقرار جمعيتها العمومية رقم 13 في 15 مارس 2019.وطالبت الدعوي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن استبعاد ضياء يوسف رشوان أحمد من قائمة المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين المنعقدة في مارس 2021 وإلزامه بتقديم استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات لاستمرار ترشحه.وقال "يحيى" إن أحمد راغب المحامي كان قد حصل في يوليو 2005 للجماعة الصحفية المصرية على حكم تاريخي، في القضية التي رفعها في يونيو 2003، بعودة التصويت في انتخابات الصحفيين إلى اللجان والصناديق الأبجدية، بعدما كانت لجان وصناديق للمؤسسات، وتضمن هذا الحكم مبادئ مهمة من أجل ديمقراطية العمل النقابي ونزاهة التصويت، وكذا المساواة بين الزملاء في مختلف الصحف والمؤسسات بوصفهم منتمين لنقابة واحدة (نقابة الصحفيين المصريين).وكان كارم يحيى من موقع عضو الجمعية العمومية للنقابة وغير المرشح، وتحدث أمام اجتماع جمعية 15 مارس 2019 مدافعا عن مشروع قرار تقدم به مع زميليه الأستاذين هشام فؤاد وساهر جاد، وأيدت الجمعية العمومية المشروع ودفعت لاعتماده قرارا يحمل رقم 13، وجاء نصه:"يحظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح. وكذا أعمالا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم (المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018)، وينطبق الحظر أيضًا على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي أو لا ينأى به عن تعارض المصالح، ويعد من يخالف هذا القرار مستقيلا بشكل تلقائي من موقعه النقابي وتعود الجمعية العمومية لانتخاب بديل عنه، ويراعي تطبيق ذلك اعتبارا من الانتخابات القادمة".
مشاركة :