«العدل» تحدد الإجازات «الاستثنائية» المستحقة للعاملين بـ «أجر كامل»

  • 3/2/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل – فريق التحرير: أوضحت وزارة العدل الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازة بأجر كامل، بخلاف الإجازة السنوية المنصوص عليها في بنود عقد العمل. وتعد هذه الحالات استثنائية ولا تتداخل أو تتعارض مع إجازة العامل السنوية المستحقة، وجاءت هذه الحالات كالآتي: – 5 أيام إجازة زواج. – 3 أيام عند ولادة مولود له. – 30 يوما إجازة مرضية للعامل الذي يثبت مرضه. – 5 أيام وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه. – 10 أسابيع إجازة وضع للمرأة العاملة، توزع هذه الأسابيع كيف تشاء تبدأ بحد أقصى 4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. – شهر في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقة مستمرة له، وتبدأ الإجازة بعد انتهاء مدة إجازة الوضع؟ – 4 أشهر و10 أيام حالة وفاة زوج العاملة المسلمة. – 15 يومًا حالة وفاة زوج العاملة غير المسلمة. – يوم (اليوم الوطني للمملكة) حسب تقويم أم القرى. – 4 أيام إجازة عيد الفطر تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى. – 4 أيام إجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. – تأدية الامتحان تحدد مدته بعدد أيام الامتحان الفعلية شرط (عن سنة غير معادة،  موافقة صاحب العمل على انتساب العامل إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها). – لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوما بما فيها إجازة عيد الأضحي لأداء فريضة الحج، شرط (مرة واحدة طوال خدمة العامل، أمضى العامل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل).

مشاركة :