الإفتاء: يجوز للرجل الزواج بأخت بنت أخته في هذه الحالة

  • 3/5/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم على الرجل من الرضاعة والنسب، ما يُعادل «12 امرأة»، لا يحل له أن يتزوجها، منوهة بأن الرضاعة تُحرم ما يُحرمه النسب.وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟»، أن يجوز له أن يتزوج من بنت ابن عمه الذي هو في ذات الوقت زوجٌ لأخته. وتابعت: وذلك لأن بنته هذه التي تسأل عن حكم زواجك منها ليست بنتًا له من أختك، وإنما هي بنت له من زوجة أخرى غيرها، وكونك خالًا لبنت أختك لا يستوجب كونك خالًا لأختها من أبيها، وإنما أنت خالٌ لبنت أختك التي أنجبَتْها أو أرضعَتْها أختُك فقط، مستشهدة بقوله تعالى : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» الآية 23 من سورة النساء.وأضافت أن الاثنتي عشرة سيدة، التي حُرمت على الرجل، ووردت بالآية الكريمة، هي: «الأم، الابنة، الأخت، العمة، الخالة، ابنة الأخ، ابنة الأخت، الأم من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، والحماة (أم الزوجة)، ابنة الزوجة، والجمع بين الأختين»، وبناءً عليه فابنة زوج أخته تحل له.

مشاركة :