شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي بإدانة المدعى عليهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تستر المواطن على الوافد وتمكينه من الاستثمار ومزاولة نشاط تجاري غير مرخص له والعمل لحسابه الخاص من خلال منشأة تختص في بيع وصيانة وتشغيل مضخات المياه بمحافظة الخرج.وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.وتعود التفاصيل لوقوف الفرق الرقابية لـ«التجارة» أثناء جولاتها التفتيشية على إحدى منشآت مضخات المياه بمحافظة الخرج، وبتفتيش المقر تم الاشتباه بوجود شبهة تستر تجاري وضبطت أدلة مادية ومستندات وأوامر تؤكد قيام الوافد المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقا لنظام مكافحة التستر.وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
مشاركة :