لجنة الفتوى توضح عدة المرأة التي توفي زوجها قبل الزفاف

  • 3/13/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى‬ التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا مات زوج المرأة قبل الدخول بها، فإنها تجب عليها عدة الوفاة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لسيدة: « مات زوجي قبل الدخول، فهل علي عدة ؟»، أنه يجب على المرأة التي مات زوجها قبل الزفاف - الدخول- عدة الوفاة، منوهة بأن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملًا، أربعة أشهر وعشرة أيام.واستشهدت لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» آية 234 سورة البقرة.وأضافت أنه ينبغي على المرأة السكنى في البيت الذي توفى عنها زوجها فيه، حتى تنقضي عدتها، فإن لم يمكن ذلك يستأجر لها بيت من تركة زوجها حتى نهاية العدة، مشيرة إلى هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة، سواء كان هذا البيت ملكًا لزوجها أو معارًا له أو مستأجرًا، وفي الحضر أو الريف أو البدو.

مشاركة :