بعد 5 سنوات من إدانته بالتجمهر وحرق إطارات على الشارع العام بمنطقة الجفير عام 2014، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات، طعن بحريني على الحكم الصادر دون إعلانه بالجلسات أو حضوره أمام المحكمة ببطلان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإلغاء الحكم، وقررت إعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد.وكان بلاغا قد ورد بوجود تجمهر على الشارع العام بمنطقة الجفير وحرق مجموعة من الإطارات وحاوية مخلفات، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وشوهد 4 إطارات تحترق على الشارع بعد أن لاذ المتجمهرين بالفرار من موقع الجريمة، وحال سؤال المتهم الأول في قضية جنائية أخرى اعترف باشتراكه في الواقعة رفقة المتهم الثاني «المستأنف»، وقال إنه تلقى رسالة بلاكبيري بالتجمع في الدولاب لتنفيذ عملية إغلاق منفذ الجفير، فتوجه إلى هناك وشاهد مجموعة من الملثمين تعرف من بينهم على المتهم الثاني. أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت لهما أنهما في 24 فبراير 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».وحكمت محكمة أول درجة في سبتمبر 2014 بحبس المتهمين 3 سنوات، وصدر هذا الحكم غيابيا على المستأنف، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، بعدم إعلانه بالحضور أمام المحكمة، وقالت محكمة الاستئناف، إن المقرر إذا كان المتهم لم يعلن ولم يحضر الجلسات المحددة لنظر القضية، فلا يحق للمحكمة التعرض للدعوى، وإن هي فعلت فيكون حكمها باطلا، وإذا كان المتهم لم يعارض في الحكم الذي شابه البطلان فإنه يحق له التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة إعلان للمتهم بالحضور لجلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، ولم يمثل أمامها أو يعارض على الحكم، وأقام استئنافه متمسكا ببطلان الحكم لعدم إعلانه بحضور جلسات المحكمة، وقالت إن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب إلغائه وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدته لتحكم فيه من جديد.
مشاركة :