بعد خمسة أعوام من التقاضي قضت محكمة الاستئناف العليا بإلغاء الحكم بالسجن 5 سنوات على بحريني، قضت ببراءته من تهمة إخفاء كابلات قيمتها 26 ألف دينار متحصلة من عملية سرقة مخزن في الحد الصناعية، نفذها أربعة بنغاليين مدانين بالسجن 10 سنوات. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الدعوى خلت من ثمة دليل على أن المستأنف على علم بأن المنقولات متحصلة من جريمة سرقة. كان حارس مخزن شركة لخدمات هندسية قد فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص بدفع باب كابينة الحراسة التي كان بداخلها، وقاموا بضربه وتقييد يديه ورجليه، وشلوا حركته وسرقوا كميات كبيرة من الكابلات وفروا هاربين، فيما تصرف المتهم الخامس بالمسروقات التي تسلمها من المتهمين. وقال المتهم الثالث إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني وطلب منه ملاقاته عند محطة النقل العام بالمحرق، والتقاه هناك وكان برفقته المتهمان الثالث والرابع وآخرون يجهلهم، وغادروا المكان على شكل ثلاث مجموعات، وقصدوا الحد الصناعية وفتحت المجموعتان الأوليان باب المخزن وقاموا بتقطيع مجموعة كبيرة من الكابلات وتحميلها في السيارات التي كانوا يستقلونها، وبعد بيع المسروقات تم تقسيم الحصيلة فيما بينهم. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم في 13 أغسطس 2013 سرقوا وآخرين مجهولين منقولات مملوكة لشركة خدمات هندسية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه باستعمال القوة، وحال كونهم أكثر من شخصين فقد تمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومته وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات. ووجهت إلى المتهم الخامس البحريني الجنسية أنه أخفى المنقولات وحصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وإلى المتهم الأول أنه لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهله للإقامة في البلاد. وعاقبت محكمة أول درجة خمسة متهمين بينهم بحريني وأربعة بنغاليين بالسجن 10 سنوات مع النفاذ، وبحبس المتهم الأول بالإضافة إلى 10 سنوات 10 أيام أخرى عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بأبعاد المتهمين الأربعة عن البلاد نهائيا بعد انقضاء العقوبة. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم الخامس (المستأنف) فطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت برفض وتأييد الحكم المستأنف، فتقدم بالمعارضة الاستئنافية فخففت عقوبته إلى السجن 5 سنوات. وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق التمييز التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد. وقال عبدالرحمن غنيم محامي المستأنف إن محكمة التمييز أشارت في حيثيات حكمها إلى أن الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقًا عن علم الطاعن بأن الأشياء التي باعها المتهمون الآخرون متحصلة من جريمة سرقة، ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد شراء أحد العاملين لدى السكراب الخاص بالطاعن والموقوف على ذمة قضية أخرى لا يفيد فيما على وجه اليقين بعلمه. وهو ما أكده غنيم في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية، بأن موكله المستأنف عندما تمت مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه قطع في إنكارها، ولم يشهد أحدًا من شهود الإثبات بقيام المستأنف بواقعة إخفاء الأشياء المسروقة من باقي المتهمين، كما لم تقدم النيابة العامة ثمة دليل على قيام علم المستأنف بوجود هذه الأشياء في حيازته أو مصدرها. وأشار إلى أن الحكم المستأنف لم يبين كيفية اتصال موكله بالأشياء المتحصلة من السرقة، وكيف وصلت إليه وكيف تسلمها وكيف كان حائزا لها، وما الفعل المادي الإيجابي الذي أتى به المتهم لكي يدخل هذه المسروقات في حوزته، وإذ خلا الحكم المستأنف من إيضاح ذلك، ما يجعل هذا الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويستوجب الإلغاء والحكم مجددًا ببراءة المتهم. لذلك قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإلغاء حكم الإدانة بالسجن 5 سنوات وببراءة المستأنف.
مشاركة :