المخلفي: الأنظمة الجنائية السعودية تتميز عن الدول الأخرى بحماية خصوصية المرأة

  • 3/14/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

جاء الإعلان عن بدء المحكمة الجزائية بالرياض أولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين الذين أعلنت النيابة العامة عنهم في بيانها الشهر الماضي ليؤكد أن الدولة حريصة على أداء واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لكل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، سواءً أكان رجلاً أم امرأة، فجميعهم مسؤولون جنائياً. ومن ناحية الشرع والقانون فلا تفرق الأنظمة الجنائية السعودية بين الرجل والمرأة كباقي القوانين العدلية في العالم، وإن تميزت المملكة عنها بأن أحاطت المرأة بمزيدٍ من الخصوصية والحماية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، سواء في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو في مرحلة المحاكمة. وتفصيلاً، قال عضو النيابة العامة سابقاً، الأستاذ المساعد في قسم القانون في كلية إدارة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب بن رباح المخلفي، لـ"سبق": إن حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع من الواجبات التي تتكفل بها الدولة، وتسعى جاهدةً لتحقيقه؛ لتضمن للأفراد حياة آمنة ومستقرة يسودها العدالة ويحكمها القانون والنظام. وهذا ما ينص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة (36): "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها". وأضاف: "كما أن من واجباتها أن تضمن تماسك المجتمع الداخلي ومنع أي تصرفات أو أعمال مجرمة تؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام حيث تنص المادة (12) من هذا النظام على: "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام". فالدولة ملزمة بالتصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار والقبض عليه وجمع الأدلة والقرائن التي تثبت تورطه في الأعمال المجرمة في القانون السعودي وإحالته إلى النيابة العامة، ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية في حال توافر أدلة كافية لاتهامه بالجريمة المسندة إليه". وتابع "المخلفي": "لتحقيق واجباتها في التصدي لتلك الجرائم؛ فإن الأنظمة الجنائية السعودية لا تفرق بين الرجل والمرأة من ناحية المسؤولية الجنائية كباقي القوانين الجنائية في العالم، فجميعهم يقع تحت طائلة المساءلة القانونية ويكون عرضة للقبض وسائر إجراءات التحقيق كالتفتيش والاستجواب والتوقيف وغيرها، ومن ثم الإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية لإصدار الحكم بمعاقبتهم وفقاً للقانون". وقال عضو النيابة السابق: "ومع ذلك فإننا نجد بأن الأنظمة الجنائية السعودية قد تميزت عن باقي أنظمة الدول الأخرى بأن منحت المرأة مزيداً من الحماية والخصوصية عند التعامل معها في جميع مراحل الدعوى الجنائية وأثناء فترة إيقافها أو سجنها. فعلى سبيل المثال نصت الفقرة 3 من المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية على أن "يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها..." وكذلك نصت المادة 43 من النظام نفسه على: "وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي". وتابع: "من ناحيةٍ أخرى نجد أن النظام الجنائي السعودي الذي يوفر جميع الضمانات القضائية للمتهمين المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين العدلية قد كفل لجميع المتهمين أمام المحاكم الجزائية الحق في الاستعانة بمحامٍ يترافع عنه أمام المحكمة حسبما تنص عليه المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أم محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة". وإذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه فإن الدولة، متمثلةً في وزارة العدل تتولى ندب محام له على نفقة الدولة".

مشاركة :