قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه إذا كانت المرأة ذاهبة لأداء العمرة وأرادت أن تغطي وجهها فلا يشترط أن يكون بالنقاب، ولكن من الممكن أن تستر وجهها بمظلة (شمسية).وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال "ما حكم لبس النقاب فى العمرة؟"، أن النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث البخارى نهى عن أن ترتدى المرأة النقاب والقفازين، فإذا ما كانت ستتأذى فلها أن تسدل شيئا على الوجه دون أن يكون مفصلًا على وجهها فهذا لا شيء فيه. وتابع: "يحرم على المرأة أثناء إحرامها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين، ومن قال لكِ هذا لديه فكر متشدد فرسول الله قال "إحرام المرأة فى وجهها"، فمن كانت مرتدية للنقاب فعليها أن تخلعه أثناء إحرامها فالتشدد لا لزوم له".
مشاركة :