قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إن العلماء اختلفوا فى حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي تنقض الوضوء.وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( هل مصافحة المرأة تنقض الوضوء على المذاهب الأربعة؟)، أن الإمام الشافعي رأى أن المُصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية تنقض الوضوء، أما الأحناف فرأوا أنها لا تنقض الوضوء لأن المقصود عندهم باللمس في قوله تعالى: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ» الجماع وليس المصافحة، موضحين أن الآية فيها إشارة خاصة بذلك.وأشار الى أن الإمام مالك قال إن قصد الشهوة فنقض الوضوء وإن لم يقصد فالضوء صحيح ولذلك كان العلماء يفتون دائمًا برأي الإمام مالك رضى الله عنه لأنه أعدل الأراء فى قضية لمس يد المرأة للمتوضئ.
مشاركة :