قال الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال فيجب عليه أن يخرج زكاته حتى يبارك الله له فى ماله. وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بفضائية «الناس»، أن المال المخصص لليتيم إختلف فيه الفقهاء فقال جمهور العلماء المال المخصص لليتيم تخرج عليه زكاة ولكن الإمام أبو حنيفة قال لا تخرج زكاة على مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة.وتابع قائلًا " أن جمهور العلماء قالوا أن المال إذا ما بلغ النصاب سواء أكان لليتيم أو كان مرصد للزواج أو للحج فهذا المبلغ تخرج عليه زكاة لأن الفقير أصبح له حقًا فى هذا المال".
مشاركة :