حكم قضاء صلاة الجنازة لمن فاتته

  • 3/16/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمد سيد سلطان بجامعة الأزهر، إن مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة.وأضاف "سلطان" فى إجابته عن سؤال (أدركت من صلاة الجنازة تكبيرتين فقط ولم أدرك من صلاة الجنازة ولم أعرف ماذا أفعل فسلمت على الإمام فما الصحيح فى مثل هذه الحالة وهل عليا شيء؟)، أن تكبيرات الجنازة الأربعة أركان فكل تكبيرة بمنزلة ركعة فلو نقص إلى ثلاث أو أثنين فتكون صلاة الجنازة باطلة، فمن السُنة إذا أدرك الإنسان تكبيرة أو أثنين مع الإمام أن يكبر تكبيرًا متواليًا فعليه أن يكبر فإذا وضعت الجنازة أمامه ومازال هناك وقت باق على الدفن يكبر ويدعو ثم يسلم. وأوضح، أنه تصح صلاة الجنازة عند القبر لمن فاتته.

مشاركة :