ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن من فاتته صلاة الجنازة؛ يصح له أن يصليها في المقبرة، والأولى أن يصلوا عليه قبل الدفن؛ لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو الواجب لكن لو جاءوا بعد الدفن، فإنهم يصلون على القبر؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر".واستشهد المجمع على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: فاتتني الصلاة على الجنازة وأريد أن أصليها فماذا أفعل؟ بما رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد قال: "كانت سوداء تقمّ المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله صلي الله عليه وسلم أخبر موتها، فقال: " ألا آذنتموني بها؟" فخرج بأصحابه فوقف علي قبرها فكبّر عليها، والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف".وأشار مجمع البحوث الإسلامية إلى أنه في حالة أدرك المأموم صلاة الجنازة قبل دفنها، وفاتته بعض التكبيرات، فإنه يدخل مع الإمام وتكون التكبيرة التي أدركها مع الإمام هي الأُولى بالنسبة له، ثم يتم صلاته بعد الإمام.
مشاركة :