عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن ثلاث سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة للسجن، لمواطن سعودي أدين بتخزين ونشر -عن طريق الشبكة العنكبوتية- ما من شأنه المساس بالنظام العام والتحريض على إثارة النعرات المذهبية بقصد الفتنة من خلال قيامه بنشر أمر إيقاف الموقوف حالياً مثير الفتنة بالعوامية، وتهييج المحكوم عليه للناس بخصوصه للرجوع عن أمر القبض عليه وتدخله في الشأن العام من خلال الطعن في سياسة الحكومة الداخلية للمملكة والتشكيك في نزاهة المسؤولين وادعائه تعرض المواطنين للظلم. وكان المحكوم عليه الذي يدير منتدى طائفياً منذ عام ٢٠٠٦م قد وجهت له ٦ تهم تتمثل في تخزين ونشر عن طريق الشبكة العنكبوتية ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة مما فيه تهديد للمصلحة العامة والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ8/ 3/ 1428هـ، كما اتهم بالتحريض على أثارة النعرات المذهبية بقصد الفتنة وإفشاء سر من أسرار الدولة. وتضمنت التهم تدخله في الشأن العام الذي ليس من شأنه بالطعن في سياسة الحكومة الداخلية للمملكة والتشكيك في نزاهة المسؤولين وادعائه تعرض المواطنين للظلم. واتهم أيضاً بالتحريض على الدولة من خلال قيامه بنشر أمر إيقاف أحد المطلوبين. وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على المحكوم عليه عقب توفر معلومات عن قيامه بنشر تعميم رسمي للشرطة في الشبكة العنكبوتية يتضمن القبض على المطلوب مثير الفتنة. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائياً تضمن تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. إضافة إلى منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
مشاركة :