قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم القنوت -الدعاء- في صلاة الفجر، فيرى الأحناف وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل فيقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت من يصلي منفدرًا في النازلة عند الشدائد-.وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟»، أن المالكية يرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع.وتابعت: أما الشافعية فيرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع.وواصلت: أما الأحناف فيرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع.
مشاركة :