محاكمة رجلا نشر صورة بمكياج وملابس نسائية على ” سناب شات “

  • 3/17/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديد في قضية اعتقال رجلا بأبوظبي الإماراتية بعدما نشر صوراً له على موقع التواصل الاجتماعي ” السناب شات ” وهو يرتدي ملابس نسائيا ويضع مكياجا ، إذ نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما استئنافيا، قضى بإيداع الرجل في مركز للعلاج . وبينت المحكمة العليا بأبوظبي ، أن الحكم المطعون فيه لم يبين أن الرجل يعاني مرضا نفسيا، بما يجعله مخالفا للقانون. وكانت أحالت النيابة العامة بأبوظبي ، شخصا إلى المحاكمة، بتهمة ارتكاب الفاحشة، وكونه رجلا تنكر في زي امرأة ، وأرسل ونشر صورة له وهو مرتديا ملابس نسائية وواضعا مساحيق التجميل عن طريق الشبكة المعلوماتية ” السناب شات ” ، ما من شأنه المساس بالآداب العامة ، مطالبا بمعاقبته. وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات تعزيرا عن التهم المسندة إليه مع مصادرة الهاتف وألزمته الرسوم ، ثم قضت محكمة الاستئناف بإيداع المتهم مأوى علاجياً وألزمته الرسوم، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم. وقالت النيابة العامة في طعنها إن ” الحكم أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإيداع المتهم مأوى علاجياً ، ذلك أن الباب الثامن من قانون العقوبات قد حصر حالات الدفاع الاجتماعي في ثلاث حالات هي المرض العقلي والنفسي، واعتياد الإجرام والخطورة الاجتماعية، في ما نصت المادة (136 ) من ذات القانون على أن ” تدابير الدفاع الاجتماعي هي: الإيداع في مأوى علاجي، الإيداع في إحدى مؤسسات العمل، المراقبة ، الالتزام بالإقامة في الموطن الأصلي ” . فيما أشارت النيابة العامة إلى أن التدابير التي أقرها المشرع تحاكي حالات الدفاع الاجتماعي والواردة في قانون العقوبات ، جاءت على سبيل الحصر ولم يكن من ضمنها الحالة المرضية التي يعاني منها المتهم. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن المشرع أورد في الباب الثامن من قانون العقوبات حالات الدفاع الاجتماعي . وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف قد أدان المتهم ولم يورد العقوبة المقررة قانونا وكان تقدير العقوبة من المسائل التقديرية الأمر الذي يتعين معه إحالة القضية إلى محكمة الموضوع لتقدير العقوبة المناسبة.

مشاركة :