نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإيداع رجل في مركز للعلاج، بعدما نشر صوراً له على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وهو يرتدي ملابس نسائية ويضع مكياجاً، إذ بينت المحكمة العليا أن الحكم المطعون فيه لم يبين أن الرجل يعاني مرضاً نفسياً، بما يجعله مخالفاً للقانون. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة، بتهمة ارتكاب الفاحشة، وكونه رجلاً تنكّر في زي امرأة، وأرسل ونشر صورة له مرتدياً ملابس نسائية، وواضعاً مساحيق التجميل، عن طريق الشبكة المعلوماتية «سناب شات»، ما من شأنه المساس بالآداب العامة، مطالبةً بمعاقبته. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات تعزيراً عن التهم المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإيداع المتهم مأوى علاجياً وألزمته بالرسوم، فطعنت النيابة العامة على الحكم. وقالت النيابة العامة في طعنها إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإيداع المتهم مأوى علاجياً، ذلك أن الباب الثامن من قانون العقوبات حصر حالات الدفاع الاجتماعي في ثلاث حالات، هي المرض العقلي والنفسي، واعتياد الإجرام والخطورة الاجتماعية. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن حكم الاستئناف قد أسس قضاءه بإيداع المتهم مأوى علاجياً بناءً على أنه يعاني مرض نقص المناعة، ومرض زيادة نشاط الغدة الدرقية، وله متابعة في عيادة الباطنية، ولم يورد الحكم ما إذا كان المتهم يعاني مرضاً نفسياً أو عقلياً دفعه إلى ارتكاب الجريمة أو كان المرض النفسي أو العقلي يعد ذا خطورة اجتماعية، واكتفى بإيراد المرض الذي يعانيه المتهم، وهي أمراض جسدية، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً بالنسبة للعقوبة المقضي بها. وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف أدان المتهم ولم يورد العقوبة المقررة قانوناً، وكان تقدير العقوبة من المسائل التقديرية، الأمر الذي يتعين معه إحالة القضية إلى محكمة الموضوع لتقدير العقوبة المناسبة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :