وافق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت صباح اليوم (الأحد)، على المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والذي يهدف لتعزيز الرقابة على النشاط التجاري والتهرب الضريبي وجرائم غسل الأموال، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والذي جاء متوافقاً مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكافة أطياف المجتمع. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، المرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019م و2020م، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). كما أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات. فيما أخطر المجلس كذلك برسالة وزير مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال الموجه من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن السجلات التجارية، ليأخذ بعدها المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). ثم انتقل المجلس لمناقشة التقارير المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث بينت اللجنة أهمية المرسوم كونه يُمكّن وزارة التجارة من تطوير رقابتها على النشاط التجاري في المملكة للتأكد من أنه يسير وفق القوانين المنظمة له، ومنعًا للغش التجاري أو التهرب الضريبي أو جرائم غسل الأموال أو غيرها من المخالفات، بما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على النشاط التجاري في المملكة. حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته، الموافقة على توصية اللجنة، وذلك مناداة بالاسم. بحث بعدها المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم، حيث رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتوافق مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكافة أطياف المجتمع، إلى جانب أن إصداره يمثل أهمية كبيرة في ضمان وحماية حقوق العمال وتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بينهم، ويشكل توازنـًا بين مصلحة العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بمسألة ضمان استحقاق العمال لأجورهم، والحفاظ على حقوق صاحب العمل في إثبات براءة ذمته من الأجور التي تم سدادها، كما تعزز التعديلات الواردة في المرسوم بقانون مكانة مملكة البحرين وسمعتها دوليـًا على المستويين الحقوقي والعمالي. وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك مناداة بالاسم. انتقل بعدها المجلس للنظر في التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث رأت أن إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون، سوف يعطي للوزارة المعنية المرونة اللازمة لتحديد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبلاً، مؤكدة ضرورة ترك تحديد هذا المفهوم والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث أن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. وقرر المجلس بهذا الشأن عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. يأتي ذلك فيما اختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج، والذي يهدف إلى تيسير اجتماعات الجمعيات العمومية، وبما يسهل سرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي، الذي ربما يفسر بالحاجة لأن يكون موثقاً من قبل الجهة المختصة بالتوثيق في الدولة، مما يصعب الإجراء. مؤكدة اللجنة أن التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص كاف ويقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل، وقرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة.
مشاركة :