الغانم: التصويت على «طرح الثقة» بالوزير الروضان 27 الجاري... والإستجواب كان «راقيا»

  • 3/20/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس سيصوت في جلسة خاصة الأربعاء 27 مارس الجاري على الطلب الذي تقدم به 10 نواب لطرح الثقة في وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان مبينا أن "الاستجواب كان راقيا". جاء ذلك في تصريح أدلى به الغانم للصحفيين اليوم الثلاثاء عقب انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب الموجه إلى الوزير الروضان بصفته من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي وتكون من خمسة محاور. وأعرب عن الشكر والتقدير للوزير المستجوب والنائبين المستجوبين ل"التزامهم باللائحة". وأوضح أنه "وفقا للاجراءات اللائحية فلا يجوز للمجلس أن يبدي رأيه في طلب طرح الثقة قبل مرور سبعة أيام وبالتالي ستكون هناك جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 من مارس الحالي للتصويت عليه". وكان النواب الدكتور عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد تقدموا بطلب بعد انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب لطرح الثقة في الوزير الروضان. وتنص المادة ال(101) من الدستور الكويتي على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا". وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه". ووفقا للمادة المذكورة يكون سحب الثقة من الوزير ب"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة". ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي "يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة". كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

مشاركة :