أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة "أبوالحسن.ر.ج" صاحب كامب شهير يحمل إسمه بمنطقة القصير بالبحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بوصفه عضو بالشئون القانونية بإدارة الشئون الإجتماعية بالقصير التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالبحر الأحمر، لتورطه في تزوير مستندات وإخفاء صفته الوظيفية بغرض الحصول على قطعة أرض كمستثمر، والإنتفاع بها بدون وجه حق ككامب سياحى، إعتبارًا من عام 2003 حتى تاريخه.و باشرت النيابة الإدارية بالقصير، التحقيقات بشأن الواقعة في القضية رقم 71 لسنة 2018 بمعرفة ممدوح عبدالسلام وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار أيمن شوقي مدير النيابة، وكشفت التحقيقات عن ثبوت إقتراف المذكور عدة وقائع تزوير إعتبارًا من عام 2003 حتى تاريخه على النحو التالي.كذلك تقدم بطلب للسلطة المختصة عام 2003 محتجا به، ومستعملا إياه أمام الجهة الإدارية على غير الحقيقة، للحصول على قطعة أرض بنظام حق الأنتفاع كمستثمر، وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة، ومرفق به صورة تحقيق الشخصية، مفادها أنه طالب بكلية الحقوق، وذلك حال ثبوت عمله بوظيفة أخصائى شئون عاملين بمديرية التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر اعتبارا من 1/5/2002 .كما تقدم الى مأمورية الضرائب العامة بالغردقة، بطلب إصدار وإستخراج بطاقة ضريبية عام 2004 محتجا بها ومستغلا إياها أمام الجهة الادارية على غير الحقيقة، وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة، مفادها أنه بدون عمل حال ثبوت شغله وظيفة أخصائى شئون عاملين بمديرية التضامن الإجتماعي بالبحر الأحمر اعتبارا من 1/5/2002 .وطلب من الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، الحصول على سجل تجارى عام 2006 محتجا به، ومستعملا إياه إمام الجهة الإدارية، وإخفاء صفته الوظيفية، حال ثبوت شغله وظيفة أخصائى شئون عاملين بمديرية التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر اعتبارا من 1/5/2002 .وتقدم بطلب الى محافظ البحر الأحمر، عام 2011 محتجا به ومستعملا إياه أمام الجهة الإدارية، طالبا فيه تحويل عقد حق الانتفاع الى عقد بيع ابتدائى لقطعة الأرض بمنطقة وادى أبو سواطير بالقصير، وذلك بتضمين الطلب بيانات على غير الحقيقة، مفادها أنه حاصل على ليسانس الحقوق، وبدون عمل، وذلك حال ثبوت شغله لوظيفة أخصائى شئون عاملين بمديرية التضامن الإجتماعي بالبحر الأحمر اعتبارا من 1/5/2002.وقد أمرت النيابة إنفاذا للقانون، بعدم ترقية المحال أوقبول إستقالته، أو إحالته للمعاش المبكر قبل صدور حكم في الدعوي.
مشاركة :