الإفتاء توضح حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها

  • 3/23/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟وقالت دار الإفتاء، إن الولاية تثبت للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، ويكون عقدها صحيحًا شرعًا طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ حيث حملوا ما جاء في حديث أبي داود وغيره: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» على نفي الكمال لا على نفي الصحة، فتُحمَل الولاية في الحديث على الاستحباب دون الإيجاب، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية.وأشارت إلى أنه مع أنه يجوز لها تزويج نفسها بنفسها، إلا أنه يستحب لها أن توكل مِن أوليائها مَن يلي عقد نكاحها، فإن لم يتيسر ذلك وَكَّلَت مَن شاءت مِن المسلمين، وهي في الحقيقة تكون منه وكالةً لا وِلايةً.وأوضحت أنه في واقعة السؤال: فزواج المرأة بوكالة جدها هو زواجٌ صحيحٌ ولا حرج فيه شرعًا.

مشاركة :