أكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام أسيل المزيد لـ«الراي» ان «الكويت تحرص على حقوق العمالة سواء كانت وطنية أو عمالة وافدة، وأن الدولة بمؤسساتها كافة سواء الحكومة أو السلطة التشريعية تعمل على إعداد القوانين والتشريعات المنظمة لعلاقة العامل بصاحب العمل، ولدينا قانون للعمل في القطاع الحكومي وآخر للقطاع الأهلي».وأشارت إلى أن الكثير من العمالة الوافدة متضررة بسبب عدم إلمامها بنصوص القانون التي تحفظ لها حقوقها، لا سيما في ما يتعلق بالمرأة الحامل والإجازات التي يمكنها الحصول عليها، مشددة على أن «الهيئة» ملتزمة بتطبيق القانون فور تلقيها شكوى من العامل، وفـــي حال عدم التزام صاحب العمل يمنح القانون العامل حق رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء.وعدّدت المزيد أبرز المواد القانونية المتعلقة بحقوق المرأة الحامل والطفل، مشيرة إلى أن «المادة 54 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، تنص على انه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع، من دون أن يؤثر ذلك على رصيد إجازتها أو راتبها».وبيّنت أن المادة 24 من قانون العمل تنص على أن «المرأة الحامل تستحق إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة 70 يوماً للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﺇﺟﺎﺯﺓ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 4 ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ الطفل، بنصف الأجر، من دون إلزام عليه في ذلك».كما أن المادة 55 من القانون رقم 21 /2015 نصت على أن يكون للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر. ولفتت المزيد إلى أنه في حال المخالفة وعدم التزام أصحاب العمل بأحكام القانون فإنه يحق للأم العاملة رفع دعوى قضائية مستعجلة للمطالبة بحقوقها، بناء على المادة 56.
مشاركة :