تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.ونص المقترح في مادته الأولى بأن تضاف الفقرة التالية إلى نص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على النحو التالي:"ويضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد مشتملة أسباب الإحالة للتقاعد واَليات وخطوات الإحالة والمدة الزمنية المطلوبة لإبلاغ الموظف بإحالته للتقاعد وضوابط الاستثناءات الواردة على الإحالة ".ونصت المذكرة الإيضاحية للمقترح على أنه جاء كل من مرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية محدداً عددا من الحقوق والواجبات المتعلقة بالموظف في الخدمة المدنية وقد أشارت المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إلى حالات انتهاء الخدمة منها الإحالة للتقاعد ، إلا أنه بالتطبيق العملي تبين عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة لآليات الإحالة إلى التقاعد بل تركت هذه المسألة الحيوية لتقدير كل وزير من الوزراء ما خلق حالة من التباين بين الوزارات المختلفة في تطبيق شروط الإحالة للتقاعد والاستثناءات الواردة فيها ، إضافة إلى أن عدم وجود الضوابط التي تحكم إحالة الموظف للتقاعد خلق مشاكل للمحالين للتقاعد انتهى العديد منها إلى القضاء لما تسببت قرارات الإحالة للتقاعد من إخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية ، والفقرة المقترحة في القانون تفرض على مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات إحالة الموظف إلى التقاعد بما يضمن كفالة توفر حماية الحقوق الأساسية للموظف في حال إحالته إلى التقاعد والمقترح تأكيد وتعزيز لمبادئ الإنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات ووجود اَليات منضبطة للإحالة إلى التقاعد والاستثناء منها.
مشاركة :