أيدت محكمة النقض في أبوظبي معاقبة آسيوي قتل آخر طعناً بالسكين، في مشاجرة على بيع الخمور، بالحبس تعزيراً لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بأن يؤدي الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة المجني عليه، على أن يبدأ احتساب العقوبة من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهم القتل العمد، بأن طعن المجني عليه بسكين ما أدى إلى وفاته، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تأشيرته، بالإضافة إلى تهمة الحصول على تأشيرة عمل بالدولة لدى غير كفيله، دون موافقته الخطية، وموافقة إدارة الجنسية والإقامة. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الشرطة، بوجود شخص ملقى على الأرض، وبعد وصول أفراد الضبط تمت مشاهدة الجثة، وسكين عليها آثار دماء على بعد 40 متراً، وبالبحث والتحري تم القبض على المتهم. واعترف المتهم، في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، بأنه كان يبيع الخمور ومعه شخصان آسيويان، واستعد كل منهم لحراسة المكان وصد أي عدوان من أعضاء الفريق المنافس لهم في التجارة ذاتها، ومنعهم من دخول المنطقة، غير أنهم فوجئوا بنحو 40 شخصاً من الفريق المنافس (آسيويون)، يحاولون الاستيلاء على منطقتهم، ونشبت بين الفريقين مشاجرة، وقام أحد المهاجمين بضربه، فقام بعدها بأخذ سكين كانت على الأرض وطعنه في البطن، وفر هارباً تاركاً السكين أداة الجريمة. وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية عاقبت المتهم عن جريمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه عمداً، والتي أفضت لموته بعد تعديل الوصف بالسجن لمدة سبع سنوات وإبعاده عن الدولة، وإلزامه بأن يؤدي الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة المجني عليه الشرعيين. وعن جريمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بالحبس لمدة شهر، وعن جريمة العمل لدى غير الكفيل بالحبس لمدة شهر، وألزمته برسم الدعوى الجزائية، وقدرته بمبلغ 10 آلاف درهم. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف من أجل ما أسند إليه عن تهمة القتل بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص بالحبس تعزيراً لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بأن يؤدي الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة المجني عليه. ولما لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة والمحكوم عليه، طعنا عليه بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن، كما أودع المحامي المنتدب للدفاع عن المحكوم عليه صحيفة بأسباب الطعن. وحكمت المحكمة برفض الطعن المقدم من المتهم، وإلزام الطاعن بالرسم القانوني المستحق، وفي الطعن المقدم من النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه، وذلك بجعل العقوبة التعزيرية المحكوم بها على المطعون ضده تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه. المتهم طعن المجني عليه بسكين في بطنه خلال مشاجرة وفر هارباً.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :