«الاتحادية العليا» تؤيد حبس آسيوي وإلزامه الدية لتسببه بوفاة شخص

  • 6/24/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: آية الديبأيدت المحكمة الاتحادية العليا إدانة آسيوي، تسبب في حادث أسفر عن إصابة شخص إصابات أودت بحياته، واصطدام 4 مركبات، نتيجة لانحرافه المفاجئ على الطريق وهو في حالة سكر.وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهم التسبب بخطئه في وفاة المجني عليه، نتيجة إهماله وعدم اهتمامه ومخالفته القانون، ما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه المذكور بإصابات أودت بحياته، وشرب الخمر وهو مسلم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقيادة مركبة، وهو تحت تأثير الخمر، والتسبب في إتلاف المال المنقول بأن جعله غير صالح للاستعمال، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه دون حذر، وانحرف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وقوع الحادث.وقضت محكمة أول درجة بإدانته ومعاقبته بالحبس سنة واحدة، وتغريمه 5 آلاف درهم عن تسببه بوفاة المجني عليه وإتلاف المال، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور، وتغريمه 10 آلاف درهم عن شرب الخمر، والحبس شهراً عن القيادة تحت تأثير الخمر. كما قضت بإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم ستة أشهر، من تاريخ تنفيذ الحكم، وألزمته بأداء الدية الشرعية، وقدرها 200 ألف درهم، تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات الأربع المتضررة من الحادث، وحفظ الحق المدني لورثة المجني عليه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم.استأنف المتهم الحكم. وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، فطعن على الحكم، مؤكداً أنه أدانه من دون تبيان عناصر جريمة القتل الخطأ، ومن دون الأخذ بدفاعه بأن انحراف سيارته كان بسبب استعمال سائق السيارة القادمة باتجاهه المعاكس للأنوار العالية، ما حجب عنه الرؤية.وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن فقد الإدراك أو الإرادة إذا كان ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة، تناولها الجاني باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً، كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر، مشيرة إلى اعتراف المتهم بما أسند إليه من تهم عن طواعية.

مشاركة :