علمت «الحياة» أن القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، التي اعتمدت أخيراً، وضعت شروطاً يجب توافرها في طالب الموافقة المبدئية لإنشاء منشأة تدريبية، من بينها أن تكون ديانته الإسلام، إضافة إلى تحقيق الخصوصية الكاملة لمنشآت التدريب النسائية. وقال مصدر موثوق به إن الشروط التي وضعتها اللائحة والواجب توافرها في طالب الموافقة المبدئية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء منشأة تدريبية، حمله الجنسية السعودية، أو أن يكون أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يكون مسلماً، وأن يكون محمود السيرة وحسن السلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة، أو أبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسباب تأديبية. وأوضح المصدر أن اللائحة وضعت أيضاً شروطاً ومواصفات عامة للمقر والتجهيزات، منها أن يكون المقر في مبنى على شارع رئيس يرخص فيه للمنشآت التجارية، وألا يكون في المبنى سكن، ما لم يكن للمنشأة التدريبية مدخل مستقل خاص بها لا يشترك مع مدخل السكان، وأن يكون المقر مخصصاً لنشاط التدريب المرخص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فقط. وأشار المصدر إلى أن اللائحة اشترطت أيضاً توفير الوسائل والتجهيزات اللازمة للتدريب المحددة من المؤسسة، وأن تخضع التجهيزات والبرامج المستخدمة لنظام حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير مواقف للسيارات تتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمنشأة التدريبية، وتحقيق الخصوصية الكاملة لمنشآت التدريب النسائية، ومن ذلك مدخل خاص بالقسم النسائي من الشارع مع وجود ساتر، ووضع سواتر للنوافذ تحقق الخصوصية ما لم يكن داخل مجمع نسائي. ولفت المصدر إلى أن اللائحة وضعت ضوابط في حال مخالفتها يتم إلغاء الموافقة المبدئية والرخصة، من بينها عدم التقدم بطلب الحصول على رخصة تدريب خلال سنة من تاريخ إصدار الموافقة المبدئية، وفقدان صاحب الموافقة المبدئية أياً من الشروط التي أصدرت بموجبها الموافقة، وارتكاب صاحب الموافقة المبدئية أياً من المخالفات التي تستوجب إلغاءها. ونوّه المصدر إلى أنه يتم إلغاء الرخصة في عدد من الحالات، من بينها إذا أوقفت المنشأة التدريبية نشاطها التدريبي وفق رخصة التدريب لمدة عام من دون الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة بمبررات تقبلها، إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية في نشاطها التدريبي وفق رخصة التدريب خلال سنة من تاريخ صدورها من دون الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عدم وفاء المالك بتكاليف ومتطلبات تشغيل المنشأة التدريبية.
مشاركة :