أصدرت لجنة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، مقطعًا، أوضحت فيه حكم قيام المرأة المتزوجة بالتصدق أو الزكاة من مالها الخاص.وقالت اللجنة إن الجمهور اتفق على أن المرأة لها أن تتصدق مطلقًا سواء أكانت بكرًا أو ثيبًا، متزوجة أم غير ذلك، سواء أكان بمقدار الثلث أو أكثر.
مشاركة :