ننشر حيثيات الحكم على 5 متهمين فى خلية أكتوبر الإرهابية

  • 3/31/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أودعت محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الدائرة 15 إرهاب أسباب حكمها في إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية أكتوبر الإرهابية" والتي قد اصدرت فيها حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم "محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش" ومعاقبة كل من المتهم وليد حافظ مهران كنيته "خطاب"، ومحمد أحمد حسن كنيته "أبو خطاب"، ومحمد عبد الحميد إبراهيم "ابو القعقاع"، وأحمد محمد فؤاد "أبو يوسف"، بالسجن المؤبد لما نسب اليهم و مصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.واستهلت المحكمة أسباب حُكمها بالإشارة إلى أن الحكم جاء بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية وإقرارات المتهمين ورأى فضيلة مفتى الجمهورية والدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.حيث أن واقعة الدعوى حسبما وقر فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها وعلى ما يبين من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى اضطلاع واعتناق المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد (وكنيته ابو أنس ،حمادة الطلبانى) والمقيم شارع الخليج المصرى –المليحة- حدائق القبة ويعمل نقاش بتكوين تنظيم جهادى من العناصر المتشددة فكريًا ويعتنق أغلب عناصره الأفكار الجهادية والتكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة.وأكدت المحكمة أنه فى غضون شهر أكتوبر عام 2013 أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.وقد تمكن المتهم الأول من استقطاب بعض العناصر لمنهجه الفكرى ومنهم المتهمين الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الالمانى وخطاب أكتوبر والثالث محمد احمد حسن عبده وكنيته ابو خطاب والرابع محمد عبدالحميد ابراهيم ابراهيم وكنيته ابو القعقاع والخامس احمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته ابو يوسف واخرين سبق الحكم عليهم وقد تم الاستعانة بالمتهم الثانى سالف الذكر لإعداد برنامج فكرى لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم من خلالها تدارس الأفكار الجهادية التكفيرية والإعداد لتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية فى إطار السعى لتوفير الدعم المالى للتنظيم لشراء الاسلحة والمفرقعات اللازمة لتنفيذ العمليات المشار إليها وتنفيذ أهدافه فيما بينهم بالتخطيط للسطو واستهداف حوانيت المشغولات الذهبية والخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها لتحقيق أغراضهم الإرهابية.وقد أعد المتهمان الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الألمانى والخامس احمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته ابو يوسف لهذا الغرض اسلحة نارية عبارة عن بندقية الية وبندقية خرطوش ومسدس روسى ومسدس 6مم وذخائر وسيارة ماركة اسبرانزا تحمل لوحات أرقام "ص ى3985" والمملوكة للاخير ولا مداد باقى المتهمين بها لقتل كل من يعترض تنفيذ مخططهم الإرهابى والمتمثل فى السطو المسلح على أحد الحوانيت الخاصة بالمصوغات الذهبية بناء على تكليفات المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد (وكنيته ابو انس) للمتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الألمانى بحصر العديد منها فوقع اختياره على حانوت سوليتير للمشغولات الذهبية المملوكة لأحد أبناء الديانة المسيحية الكائن بسنتر وادى الملوك بمدينة السادس من اكتوبر وعليه حدد المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد يوم 28/1/2014 موعدًا لتنفيذ عملهم الإرهابى.واستكملت المحكمة أنه فى اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ مشروعهم الإجرامي توجه المتهمين إلى مكان الواقعة وذلك لمعاينة مسرح الجريمة على الطبيعة ومشاهدة الحانوت الخاص محل السرقة وكان بحوزة المتهمين حال ذلك الاسلحة النارية والذخائر وفى يوم الواقعة عدل المتهم ابراهيم احمد صادق إبراهيم وكنيته ابو مريم والسابق الحكم عليه عن المشاركة معهم فى ارتكاب الواقعة وقد أقدم باقى المتهمين الأول محمد إبراهيم فتحى محمد (وكنيته ابو انس) و الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الألمانى وخطاب أكتوبر والثالث محمد احمد حسن عبده وكنيته ابو خطاب والرابع محمد عبدالحميد ابراهيم ابراهيم وكنيته ابو القعقاع والخامس احمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف وذلك لتنفيذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه وذلك بأن تواجد المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن امام الحانوت سالف الذكر لرصده وتحديد التوقيت المناسب لمداهمته واستقل المتهمين الأول محمد إبراهيم فتحى محمد والثالث محمد احمد حسن عبده والرابع محمد عبدالحميد ابراهيم ابراهيم والخامس احمد محمد فؤاد عبدالرحمن والمتهم أحمد سعد محمد وشهرته (احمد الصغير) والسابق الحكم عليه السيارة سالفة الذكر عقب اختفاء الأخير لوحاتها المعدنية وبحوزتهم الاسلحة النارية المبينة سلفا.وتوقفوا أمام كنيسة العذراء الكائنة بالحى العاشر بمدينة السادس من أكتوبر فى انتظار اتصال هاتفى من المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن وحال ذلك اقترب منهم المجنى عليهما رقيب شرطة محمد طه السيد ابو حامد وعريف شرطة شعبان محمد عبدالجيد ابو زيد من قسم شرطة ثانى اكتوبر من قوة الكنيسة لاستبيان امرهم الا ان المتهم الاول محمد ابرهيم فتحى وكنيته ابو انس عاجلهما بوابل من الاعيرة النارية من البندقية الآلية التى بحوزته حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من ازره فأحدث بالمجنى عليه محمد طه السيد ابو حامد الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى الاصابات المشاهدة بيمين الرأس وهى اصابة نارية حيوية حدثت من عيار نارى مفرد اطلق من سلاح معد لاطلاق الاعيرة النارية المفردة وكان اتجاه الاطلاق من الامام للخلف فى الوضع الطبيعى القائم للجسم والواقعة جائزة الحدوث والتصوير وفق الاوراق وتعزى الوفاة الى الإصابات النارية بالرأس وما احدثته من تهتك شديد بالمخ ونزيف وانها معاصرة للتاريخ الوارد بالاوراق والتى اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.واضافت المحكمة انه قد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى الشروع فى قتل المجنى عليه عريف شرطة شعبان محمد عبدالجيد ابو زيد بقسم شرطة ثانى اكتوبر ذلك انه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان وعقب قيام المتهمين الأول محمد ابراهيم فتحى محمد والثالث محمد احمد حسن عبده والرابع محمد عبدالحميد ابراهيم ابراهيم والخامس احمد محمد فؤاد عبدالرحمن والمتهم احمد سعد محمد والسابق الحكم عليه بالاشتراك مع المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن بان اتفقوا جميعًا بيتوا النية على قتل من يعترض طريقهم ومخططهم الاجرامى المتمثل فى السطو المسلح على الحانوت محل واقعة القتل العمد سالف البيان واعدادهم لهذا الغرض الاسلحة النارية المبينة بوقائع الدعوى وعقب قيام المتهم الاول محمد ابراهيم فتحى محمد اطلاق الاعيرة النارية صوب المجنى عليه رقيب شرطة محمد طه السيد حتى اجهز عليه المتهم الأول ، قام فى ذات الزمان والمكان بإطلاق الاعيرة النارية صوب المجنى عليه عريف شرطة شعبا محمد عبدالجيد عمدًا قاصدًا من ذلك قتله حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من ازره تنفيذًا لذات الغرض الارهابى وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم احكام المتهم الاول التصويب.واختتمت المحكمة حيثياتها أنه لم يلق دفاع المتهمين بالجلسات ما يزعزع عقيدة المحكمة فانها قد ارسلت اوراق الدعوي بإجماع آراء أعضائها الي فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل علي رأي الشرعية الإسلامية في شأن المحكوم عليه نفاذا لحكم المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية فأودع تقريره المودع : وانتهي الرأي الشرعي : فمتي كان ذلك : فاذا ما اقيمت هذة الدعوي بالطرق المعتبرة قانونا قبل كل من المتهم محمود ابراهيم فتحي محمد وشهرته ابو انس ولم يظهر في الأوراق شبهة تدرأ الجريمة كان جزاؤه الإعدام لقتله المجني عليه ( محمد طه سيد ) عمدا جزاء وفاقا –.وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخري ما دام استخلاصها سائغا مستندا الي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الاوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء كافة الممكنات الفعلية وانه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر الي دليل معين لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة بل يكفي ان تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الي ما قصد منها الحكم ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الي ما انتهت إليه.وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوي والأدلة علي مقارفة المتهمين للجرائم المسندة إليهم من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الأمن الوطني وإقرارات المتهمين – وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المتوفي إلي رحمة مولاه الرقيب / محمد طه السيد بقسم شرطة ثاني اكتوبر – وتقرير معمل الأدلة الجنائية ومن المعاينة التصويرية التي اجراتها النيابة العامة وفقا للتصوير الوارد بإقرارات المتهمين الأول محمد ابراهيم فتحي محمد والرابع : محمد عبد الحميد ابراهيم ابراهيم والسادس: احمد محمد فؤاد عبد الرحمن واقوال الشاهدين : الرابع : شعبان محمد عبد الجيد ابو زيد والسابع : سعيد محمد عبد الحميد عامر ومن مناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليه وما ثبت بكتاب ادارة البحث الجنائي بالادارة العامة للمرور بشأن السيارة رقم ص ي 3985 ماركة اسبرانزا سوداء اللون مملوكة للمتهم الخامس : أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن بما له أصل ثابت بالاوراق وبما لا يتناقض فيه .فلهذه الاسباب بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة حضوريًا وبأجماع اراء اعضائها بمعاقبة محمد ابراهيم فتحى محمد وكنيته ابو انس بالاعدام شنقًا، وبمعاقبة كل من وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الالمانى، ومحمد احمد حسن عبده وكنيته ابو خطاب، ومحمد عبدالحميد ابراهيم ابراهيم وكنيته ابو القعقاع، واحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته ابو يوسف بالسجن الؤبد عما اسند اليه، ومصادرة المضبوطات والزمتهم بالمصاريف الجنائية .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 3 مارس برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا.كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة .. والتي أصدرت حكمها المتقدم.وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 20 سبتمبر 2014، بالإعدام بحق كل من "محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش، وليد حافظ مهران عبد الرحمن 34 سنة، عاطل، محمد أحمد حسن عبده 27 سنة، عامل، أحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير 33 سنة، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن 35 سنة، مسؤول تطبيقات نظم معلومات".كما قضت بالسجن المؤبد عن ذات القضية على كل من محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع" 21 سنة سائق، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم 21 سنة، طالب"، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العام إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

مشاركة :