قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز نسب الطفل اللقيط الى من عثر عليه او ما يقولون عنه بالتبني فهذا حرام شرعا ، لقوله تعالى: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم " وهناك فارق بين التبني والكفالة. وأضاف كريمة، في تصريح لـ " صدى البلد " قائلا : كفالة مجهولي النسب ضرورية فهو أشد حاجة من اليتيم ومجهول النسب هو اللقيط الذي لا يعلم أباه او أمه فهذا أشد حاجة الى الرعاية والاهتمام أكثر من اليتيم لأن الفقهاء قالوا ان اليتيم هو من فقد والده فالبتالي هو لديه ام تقوم على رعايته أما مجهول النسب او الهوية لا تعلم له أبا او أما.وحذر كريمة من التبني لمجهولي النسب بل يحق فقط الكفالة كأن تتكفل بغذائه وملبسه ومشربه فقط ولكن لا تنسبه لك.
مشاركة :