أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تقول فيها إن كفالة ولد الزنا يؤجر عليها فاعلها، كما يؤجر من يكفل الطفل اليتيم، فأمرهما سواء.واستدلت الإفتاء بقول النبى (صلى الله عليه وسلم): "أنا وكافل اليتيم له ولغيره كهاتين فى الجنة"، كما رواه الإمام مسلم.واستطردت: حيث إن لفظ "له ولغيره" يشير إلى أن الطفل المجهول النسب يعامل نفس معاملة الطفل المعروف نسبه.
مشاركة :