أكد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اليتيم إن كان صغيرا غير مكلف بإخراج الزكاة من ماله لأنه أولى من غيره بالمال وحتى يحافظ عليها وألا تأكلها الزكاة ، أما لو أراد الكافل لليتيم أن يخرج الزكاة فيخرجها من ماله هو ولا يقترب من مال اليتيم.وأضاف أمين الفتوى في فتوى له على فضائية، أن لا يجوز إخراج الصدقات من مال اليتيم ، مشيرا إلى قول الإمام أبي حنيفة أن اليتيم لا يجوز أن نخرج من ماله زكاة أو صدقة لأنه ضعيف وأمامه فترة من الزمن يحتاج فيها إلى الرعاية والنفقة والمال ولو أخرجنا الزكاة من ماله ربما نقص المال ويحتاج إليه بعد ذلك.ومن جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الزكاة إذا تعارضت مع زواج البنت فيتم تقديم زواج البنت على إخراجها.وأضاف عاشور أن المال لو كان فوق الحاجة ويكفى لمتطلبات الزواج فينبغى إخراج زكاة المال منه.
مشاركة :