أكد المستشار القانوني بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمود بن عصام أفندي أن حالات التسرب الوظيفي وعدم التكيف والانسجام الوظيفي مع بيئة العمل في القطاع الخاص وخاصة من قبل السعوديين يمكن أن تأتي نتيجة عدم تهيئة العاملين وافتقارهم إلى بعض السلوكيات المهنية التي قد تدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر على مستقبلهم المهني والوظيفي. وذكر أن بعض السعوديين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص يجهلون بعض المعلومات التي تساعدهم على معرفة حقوقهم، ولا يرجع ذلك ــ بالضرورة ــ إلى قصور تأهيلهم وإمكاناتهم، ولكن قد يكون بسبب قصور لديهم في المعرفة بنظام العمل. وبين أن العمل عبارة عن مجموعة من المهام التي يؤديها الفرد الواحد، سواء كان بوسيلة واحدة أو بعدة وسائل، مشيرا إلى أن العمل في الإسلام هو عبادة جهاد وشرف وهو قبل كل شيء سيرة الأنبياء والمرسلين، وأن من أخلاقيات وقيم الإسلام في العمل الإتقان وحسن التعامل والمسؤولية والصبر والمثابرة والتعاون والأمانة وما إلى ذلك.. وأن من أخلاقيات العمل الالتزام والموضوعية والصدق والتطوير الذاتي، والحفاظ على المنشأة وعدم إفشاء أسرارها وغير ذلك. وقال أفندي إن القطاع الخاص يشمل كل الشركات ــ بمختلف كياناتها القانونية ــ التي تقوم بالعمل من أجل تحقيق الربح دون توجيه من الدولة إلا بحدود ما تقتضيه مسؤولياتها تجاه المصلحة العامة، وإن هذا القطاع يتسم بمزايا عدة نابعة من كونه قائما على الربحية وبالتالي التنافس لتقديم أفضل المنتجات والخدمات، لذلك فهو يسعى إلى ترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف، والاعتماد على المحاسبة والمسؤولية والمراجعة الذاتية الدائمة، ويتسم بالقدرة على التفاعل السريع مع المتغيرات في البيئة الخارجية كالتغيير في الاقتصاد أو السياسة أو التكنولوجيا أو المجتمع أو تغيير سلوك المستهلك. وحدد حقوق صاحب العمل على العامل بثمانية حقوق هي (قيام العامل بأداء العمل المتفق عليه بنفسه، وتنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب العمل، والمحافظة على أدوات العمل، والالتزام بالأخلاق أثناء العمل، والمحافظة على أسرار العمل، وأن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث، وأن يخضع ــ وفقا لصاحب العمل ــ للفحوص الطبية، وأن يستعمل العامل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية). أما حقوق العامل (أو واجبات صاحب العمل تجاه العامل) فهي ــ حسب المستشار القانوني محمود أفندي ــ ثلاثة عشر حقا، تتمثل في: حق العامل في معرفة حقوقه وواجباته من خلال لائحة تنظيم العمل المعلنة، وحقه في كتابة عقد عمل يحفظ له حقوقه، ومقاضاة الأجر لقاء العمل الذي يبذله شهريا ودون تأخير، والعمل لساعات محددة نظاما، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والإجازات، والحصول على بيئة مناسبة وصحية للعمل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، والتدريب والتأهيل، وإنهاء عقد العمل وعدم فصله بدون سبب أو إشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، والحصول على شهادة الخبرة، بالإضافة إلى حقه في الدفاع عن نفسه قبل إيقاع الجزاءات التأديبية.
مشاركة :