محكمة التنفيذ تسجن أما منعت طليقها من رؤية ابنه

  • 3/10/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت محكمة التنفيذ في جدة الأسبوع الماضي حكما بسجن مواطنة ثلاثة أشهر بعد رفضها تمكين مطلقها من رؤية ابنه، على الرغم من صدور حكم من المحكمة ذاتها يقضي باستحقاق الأب لزيارة ولده، وتمكين الطفل من زيارة والده يومين في الأسبوع، ساعات محددة. وأكد مصدر أن "محكمة التنفيذ ألزمت الأم بتمكين الأب من رؤية ابنه في حكم قضائي، وورد في منطوقه أنه وفقا للمادة الرابعة والسبعين، فإن القاضي يحدد طريقة تنفيذ الحكم بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري ذلك بتسليم الطفل في مكان مهيأ ومناسب، كي يراه الأب". وأضاف، أن "المادة الثانية والتسعين من نظام التنفيذ ولائحته تنص على أن للقاضي أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله". وأوضح المصدر أن "الأم لم تستجب لحكم الرؤية، وعليه أصدر قاضي التنفيذ أمرا بحبسها حبسا تنفيذيا لحين تنفيذها الأمر بالزيارة، وبعد ذلك مكنت والد الطفل من زيارة ابنه، فأخذ تعهد عليها بعدم تكرار ذلك". ويأتي هذا الحكم لمواجهة تأخير وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة، وغيرها. ويرى اختصاصيون أن محاكم التنفيذ نقطة تحول وخطوة رائدة في مشروع تطوير القضاء، توصل الحقوق إلى أصحابها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا عبرة لحكم لا نفاذ له.

مشاركة :