السعودية: مشروع نظام المنافسة يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية

  • 4/6/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت لوائح وأنظمة مشروع نظام المنافسة في السعودية، أن النظام يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.وتضمن اللوائح والأنظمة، وفقاً لما جاء في النظام، أن تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.وحظر النظام، الممارسات - ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت - سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، خصوصاً ما يأتي في تحديد أو اقتراح أسعار السلع، وبدل الخدمات، وشروط البيع أو الشراء، وما في حكمها، وتحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.كما حظر أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها، وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، ويحظر تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، خصوصاً المعايير التي تتضمن المناطق الجغرافية، ومراكز التوزيع، ونوعية العملاء، والمواسم، والمدد الزمنية.ويحظر أيضاً تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك، والتواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.فيما شملت المادة السادسة من النظام في الحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه، إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها، إضافة إلى حظر كل من تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، لأجل التحكم بالأسعار، وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، والتمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.ويحظر أيضاً الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.ودعا النظام المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إلى إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامها، إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركيز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة.ويحق لرئيس الهيئة العامة للمنافسة أو المحافظ في الحالات العاجلة أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجميع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.ويحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها، وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها. وللهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة - ومنها الجهات الأمنية - لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهماتهم الموكلة إليهم.

مشاركة :