قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أو نفلًا.وأضاف "فخر"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها إذا كان كبير السن وكانت أحفظ منه لكتاب الله؟).. انه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، وهذا باتفاق جميع العلماء، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها حتى وإن كان كبيرا فى السن أو كانت أحفظ لكتاب الله فالإمامة تكون للرجل وعليها إذا ما أردت خيرًا أن تحفظه من القرآن وتفقهه فى الدين.وأشار إلى أن الإمام النووي قال في المجموع (4/152): «وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ.. وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ، وَسَائِرُ النَّوَافِلِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله، وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد».
مشاركة :