أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بحبس متهم، لمدة 3 أشهر، أدين بتهم النصب والاحتيال، بأن قام ببيع منزله لفتاة خليجية، بعد مرور يوم واحد على بيعه لمشترٍ آخر، حيث نجح المتهم عبر هذه الطريقة، في الاستيلاء على مبلغ مليون درهم تعود للفتاة. وتفصيلاً، فقد تقدمت الفتاة (الشاكية) بدعوى قضائية، تتهم فيها المتهم بأنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مليون درهم، والمملوك للشاكية، بأن تصرف ببيع منزله الكائن على الشاكية، مع علمه بسابق تصرفه فيه، والتعاقد عليه، وأنه غير مملوك له، وليس له حق التصرف فيه، ما أدى لانخداع الشاكية، وحملها على تسليم المبلغ للمتهم. وطلبت النيابة العامة، بمعاقبته طبقاً للمادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة، بحبس المتهم ثلاثة أشهر، عما أسند إليه، وإلزامه بالرسوم، استأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المتهم بالرسوم. لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة، طلبت فيها رفض الطعن. احتيال وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن جريمة الاحتيال تتطلب لقيام أركانها القانونية، احتيالاً من الفاعل على المجني عليه، بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، وهو ما يتوافر باستعمال طرق احتيالية.طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :