رجل يبيع أرض بـ 400 ألف درهم ويسلم المشتري شيك ضمان بـ 4 ملايين

  • 7/18/2023
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة استئناف العين حكما لمحكمة أول درجة، قضى برفض طلب تعويض أقامه رجل ضد آخر استعمل شيك ضمان خاص بعقد بيع أرض تم العدول عنه، وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف قد سلم الشيك موضوع المطالبة للمستأنف ضده بما يجعله مساهماً في الضرر. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإبطال شيك ضمان بقيمة 4 ملايين درهم نظرا لكونه مرتبط بعقد بيع باطل تراجع عنه الطرفان، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 6 ملايين و100 ألف درهم تعويضاً عن كافة ما حاق به من أضرار مادية ومعنوية من جراء الابتزاز والتعسف في استخدام الشيك الباطل، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو دونها فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأوضح المدعي قيامه ببيع قطعة أرض للمدعى عليه بثمن وقدره 400 ألف درهم، وقد تضمن العقد قيام المدعي (البائع) بتحرير شيك ضمان بمبلغ وقدره أربعة ملايين درهم لضمان حق المشتري (المدعى عليه)، على أن يرد الاخير هذا الشيك للبائع بعد إتمام البيع في البلدية، إلا أن عملية البيع لم تتم وتم استرداد الأرض من المدعى عليه قابض الشيك ، وتسليمه الثمن المدفوع من قبله والبالغ قدرة 400 ألف درهم على دفعتين ، وقد رفض المدعى عليه رد الشيك، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات احتوت على صورة من عقد بيع أرض خاصة و صورة من مخطط العقار وصور من إيصالي إيداع بنكي مترجمين باللغة العربية. وخلال نظر الدعوى تم استجواب المدعي بشأن الأرض السكنية والعقد المبرم عليها موضوع الشيك فأفاد بأنه بعد إلغاء عقد البيع ورد الثمن المدفوع للمدعى عليه، قام الأخير بتقديم بلاغ جزائي ضده وقضي عليه بالغرامة 100 ألف درهم كما قام بالتنفيذ عليه بالشيك وأنه حاليا ممنوع من السفر، كما تم استجواب المدعى عليه بشأن العقد فأفاد بأنه اتفق مع المدعي على أن ا يسترد أرضه مقابل تسليمه مبلغ 800 ألف درهم وأن المدعي سدد مبلغ 400 ألف درهم وهي قيمة الأرض فقط ولم يقم بسداد باقي المبلغ المتفق عليه، وأنه قام باستصدار تنفيذ في الشيك إلا أنه لم يستلم المبلغ. وقضت محكمة أول درجة بإثبات براءة ذمة المدعي من الشيك البالغ قيمته 4 ملايين درهم المقدم منه للمدعى عليه مع إلزام الأخير برد أصل الشيك السالف ذكره للمدعي، وبالمناسب من المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ولم يرتض المدعي بالحكم واستأنفه وطالب إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قصى به من رفض باقي الطلبات والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأداء مبلغ 75 ألف درهم تعويضا للمستأنف عن سائر ما حاق به من ضرر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، حين قضى برفض التعويض بحجة أن المستأنف قد سلم الشيك موضوع المطالبة للمستأنف ضده بما يجعله مساهما في الضرر، وأن الحقيقة أن الطرفان قد إلغاء البيع وتم رد الثمن للمشتري المستأنف ضده ورد الأرض للمستأنف، مما يوجب عليه رد الشيك لمصدره ، وأن الإخلال كان من قبل المستأنف ضده لاستخدامه الشيك في رفع دعوى جزائية وحبس المستأنف لمدة أربعة أيام وتغريمه مائة ألف درهم. من جانبها أشارت محكمة الاستئناف إلى أن دفع المستأنف غير سديد لما تقرر قانونا أن الشيك إنما وضع مقام النقد في التداول، وأن الحماية القانونية التي كانت للشيك إنما وضعت للحفاظ على تلك القيمة التي وضع لها الشيك، وأن دفع الشيك للتنفيذ جاء من قبيل الحماية القانونية له، وأن حق أي من الأطراف في الدفع بالضمان أو عدم التحرير أو التزوير على الشيك المدفوع للتنفيذ قد كفله القانون ولا مانع منه، لافته إلى أن المستأنف قد قرر أنه تم تقديم الشيك موضوع النزاع أمام المحاكم الجزائية ثم أتبعه المستأنف ضده بتقديمه أمام قضاء التنفيذ بغية تحصيل قيمته، وأن الثابت من خلال ما قدمه أنه لم يدفع بالضمان أو بعدم صحة المداينة أمام القاضي المختص، كما أنه لم يتقدم بما يفيد عدم تنفيذ الالتزام من قبل المستأنف ضده حتى لا يكون مستحقا لقيمة الشيك، ما يجعل مطالبته الحكم بالتعويض لا مجال لها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :