قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال المدخر لشراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج هو من الحاجة الأصلية فلا تجب فيه الزكاة.وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال ( هل الأموال المدخرة لشراء منقولات الزوجية تجب فيها الزكاة ؟)، أن من معه أموال وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده، مُشيرًا الى أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.وأوضح أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى.
مشاركة :