أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مضمونه: "أدخر مبلغًا من المال منذ فترة لأتمكن من أداء فريضة الحج.. فهل تجب الزكاة في هذه الأموال؟". ورد "ممدوح" قائلًا إن الزكاة في هذا المال واجبة طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول. وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونه: "عندي مبلغ مر عليه عام وأضيف عليه مبلغ آخر مع العلم أن المبلغ الآخر لم يمر عليه عام فهل آخر الزكاة على المبلغ الذي مر عليه عام فقط أم على كل ما لدي من مال؟".ورد عاشور قائلًا: "الأفضل لك هو أنه عندما يمر عام على ما لديك من مال ولم يقل نصابه أن تجمع معه كل ما تملك وتخرج الزكاة عن المجموع كله لأن لك ذمة مالية واحدة".وأضاف: "ولكن يمكن إذا أردت أن تجعل كل مال منفصل وهذا فيه إرهاق وانشغال والأفضل أن نجعل المال كله تحت حول واحد".أدخر مبلغا من المال لزواج ابنتي فهل تجب فيه الزكاة؟ الإفتاء تردوقال أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة.وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول، كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك أو لدى شخص آخر ولم يستطع السداد فيأخذ من مال الزكاة.هل المال المدخر للزواج عليه زكاةوجهت متصلة سؤالا إلى على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال أحد الدروس الدينية، تقول فيه: "أدخر مبلغا من المال لزواج ابني وشراء شقة فهل أخرج عليه زكاة مال؟".ورد أمين الفتوى قائلا: "طالما أن المال مخصص لعمل حاجة أصلية كالزواج أو شراء شقة لأحد الأبناء فليس عليه زكاة؛ لأنه حال إخراج الزكاة عليه سنويا ستقل قيمته وعند الزواج قد لا يكفي المبلغ المتبقي فيتوجه الأب أو الأم للاستدانة، والإسلام لا يرضى بذلك فليس عليه زكاة، أما إذا كان فائضا عن الحاجة أو ليس المبلغ مخصصا لحاجة أصلية فيجب إخراج الزكاة".هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواجقال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أنهم مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.وتابع: "وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال."هل يجوز إعطاء الزكاة للابنة لمساعدتها في الجهاز؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، من أحد مستمعي الإذاعة، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.وأجاب "عوضين" قائلًا: "ما دامت الأم قادرة ماديًا فيجب عليها أن تعطي الابنة نفقتها وتساعدها في تجهيز نفسها للزواج، من أصل مالها وليس من مال الزكاة، فالابنة هنا ليست من المستحقين للزكاة".وأكد أن السائلة إن كانت تقصد إعطاء فتاة غريبة عنها، فيجوز في حقها زكاة المال لأنها بالضرورة قد تكون فقيرة وتحتاج للمساعدة.وتابع قائلًا: "أما بالنسبة لشكل إعطاء الزكاة في صورة عينية فيمكن أن تخرجها نقودًا وتنيب عنها من يشتري الشيء العيني للفتاة المحتاجة إن كانت لا ترغب في الحصول على المال نقدًا".
مشاركة :