رغم تعيينه رئيسا للدولة بعيد ثبوت شغور منصب رئيس الجمهورية على خلفية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن عبد القادر بن صالح سيكون رئيسا محدود الصلاحيات. فبناء على دستور العام 2016 سيتولى بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، وسيشرف خلال هذه الفترة على عملية تنظيم انتخابات رئاسية، ولا يحق لبن صالح الترشح في هذه الانتخابات. وحسب المادة 104 من الدستور تستمر الحكومة القائمة خلال استقالة رئيس الجمهورية في ممارسة مهامها حيث لا يمكن لعبد القادر بن صالح إقالتها أو إجراء تعديل وزاري عليها. وأي تغيير أو تعديل سيكون عند بداية ممارسة الرئيس المنتخب لمهامه. ولا يحق لرئيس الدولة تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، وهو ما تنص عليه الفقرتان 7 و8 من المادة 91 من الدستور. كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق، تعيين أعضاء الحكومة مثلما تحدده المادة 93 أو التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة وهو ما تنص عليه المادة 142 وحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بناء على المادة 147 والمبادرة بالتعديل الدستوري. للمزيد:من هو عبد القادر بن صالح الذي يتوقع أن يخلف بوتفليقة مؤقتا؟البرلمان الجزائري يعين بن صالح رئيسا مؤقتا والآلاف يتظاهرون احتجاجا على التعيين لا يمكن لرئيس الدولة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وتلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان، والذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه وهو ما تنص عليه المادة 211. لا يمكن لرئيس الدولة خلال هذه الفترة إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع وهو ما تؤكده المادة 105، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن. ويمكن لرئيس الدولة إقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها وهو ما تؤكده المادة 107 وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء حسب المادة 108 وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسب المادة 109 والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم حسب المادة 111.
مشاركة :