تحفّظ حكومي على مساواة الرجل بالمرأة: لا يستحق راتب زوجته المتوفاة

  • 4/13/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبدت الحكومة تحفّظها على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى مساواة الرجل مع المرأة في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيبًا من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه «عاجزًا».وينص القانون الحالي على استحقاق المرأة لراتب زوجها المتوفى، في حين يحرم الرجل من ذلك، وأيّدت عدة جهات مشروع القانون الجديد، من أبرزها المجلس الأعلى للمرأة وهيئة التشريع والافتاء القانوني.إلا أن الحكومة رأت أن مشروع القانون يتعارض مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي ومناط استحقاق المعاش فيها، منوهة إلى ان المعاش لا يُعد تركة موروثة عن المؤمّن عليه أو صاحب المعاش وفق شروط محددة.واعتبرت أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز، يعني بالضرورة الانتقاص من نصيب بقية المستحقين، محذرة من أن مشروع القانون يقرر استحقاق الزوج نصيبًا في معاش زوجته عند وفاتها دون شرط أو قيد، ومن ثم الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته تلقائيًا وفي جميع الأحوال، وهو ما لا مسوغ ولا سند له.وأضافت «يترتب على مشروع القانون إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة اكتوارية للوقوف على تكلفة هذا التعديل وتأثيره على الأوضاع المالية للصندوق».من جانبها، ساندت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الحكومة فيما ذهبت إليه، وحذرت من أن إدخال الزوج ضمن المستحقين، بدون شرط العجز، سيترتب عليه مشاركته لأبنائه في الحصول على المعاش، والانتقاص من نصيبهم.وأوضحت أن القانون ينص صراحة على أن الأصل هو عدم جواز صرف أكثر من معاش واحد، باستثناء بعض الحالات، وأن إقرار المشروع بقانون دون قيد ينطوي على إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة التكلفة وتأثيرها على الأوضاع المالية للصناديق.من جانبه، أيّد المجلس الأعلى للمرأة مشروع القانون، ورأى بأنه يحقق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما بإلغاء شرط عجز الزوج.وقال المجلس في مذكرته لمجلس النواب: «إذا كان منح الزوج حق الاستفادة من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة أسوة بحق الأرملة في استحقاق معاش زوجها التقاعدي سيحقق المساواة بين الزوجين، فإنه سينعكس أيضا بشكل إيجابي على وضع الأسرة ومعيشتها، وإن المقترح المقدم يأتي ضمن سياق الأهداف التي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تحقيقها، ومن أهمها الحفاظ على الاستقرار الأسري في المجتمع وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، وهي إحدى المقومات الأساسية التي نص عليها دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة منه».وأكد المجلس في مرئياته أن مشروع القانون لا يتعارض مع مفهوم أنظمة الضمان الاجتماعي وأغراضه التي تتمثل في توفير الحماية التأمينية للأسرة بعد وفاة عائلها (المعيل)، فالحماية لا يجب أن تقتصر على الأبناء فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل الزوج وإن لم يكن عاجزًا عن العمل.كما أشار إلى أن تطبيق المشروع بقانون لن يؤدي إلى أي تكاليف أو أعباء مالية إضافية على صناديق التقاعد، إذ إن مبلغ المعاش المستحق لن يتغير في حال إضافة الزوج وأبناء وبنات البنت للمستحقين، منوهًا في ذات الوقت إلى عدم تعارض التعديل مع أحكام الشريعة الإسلامية.وينص مشروع القانون على أن «يجمع الزوج بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بما لا يجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش».

مشاركة :